Menulis
ayat-ayat al-Qur’an dalam kondisi hadast hukumnya adalah sebagai berikut :
Syafi’iyyyah : Dalam hal ini ada perbedaan
pendapat diantara para ulama madzhab ini , namun pendapat yang shahih hukumnya
diperbolehkan dengan catatan tangannya tidak menyentuh atau membawa tulisan
tersebut.
Hanabalih : Terjadi perbedaan pendapat dalam
madzhab Hanabilah, namun pendapat yang dianggap shahih diperbolehkan menulis
Mushaf dengan syarat tidak sampai menyentuh tulisan tersebut.
Malikiyyah : Menulis mushaf dalam keadaan
hadast tidak diperbolehkan menurut Qaul ar-Rojih dan pendapat lain
memperbolehkannya.
Referensi:
&
المجموع شرح المهذب الجزء الثاني صحـ
85
إذا
كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظر
ان حمله أو مسه في حال كتابته حرم
والا فالصحيح جوازه لانه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث حكاه
الماوردى
أنه يحرم على الجنب دون المحدث إهـ
&
شرح البهجة الوردية الجزء الثاني صحـ
77
(والكتب عن مس خلا) أي ولا يمنع الحدث كتب القرآن إذا خلا المكتوب عن
مس وحمل وقوله عن مس خلا من زيادته وكذا قوله (و) لا يمنع ( الحمل) للمصحف (في المتاع)
إذا لم يكن المصحف مقصودا بالحمل لعدم الإخلال بتعظيمه إهـ
& حاشية إعانة الطالبين الجزء الاول صحـ 81 دار الفكر
(خاتمة) يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو
بعض آية كلوح
والعبرة في
قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا
فآمره (قوله وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم وما على النقد إذ لم يكتب
للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد
قال في التحفة وظاهر عطف هذا على
المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه
فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهر، إلخ اهـ
& الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء التاسع صحـ 279
كتابة
المحدث المصحف يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمحدث كتابة المصحف لكن تختلف عباراتهم
في الشروط والتفصيل وقال الحنابلة كما في الإنصاف يجوز كتابة المصحف من غير مس على
الصحيح من المذهب جزم به المصنف وهو مقتضى كلام الخرقي
وقاله القاضي وغيره وعنه يحرم وأطلقهما في الفروع وقيل هو كالتقليب بالعود وقيل
لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود إهـ
& حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الاول صحـ 431 المالكية
(ومنع
حدث) أصغر وكذا أكبر وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور (صلاة) بجميع أنواعها
ومنها سجود التلاوة (وطوافا ومس مصحف) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل (وإن)
مسه (بقضيب) أي عود (و) منع (حمله وإن بعلاقة) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين
(أو) وإن حمله في (وسادة) مثلثة الواو (إلا) أن يحمله (بأمتعة قصدت) فيجوز (وإن) حملت
(على كافر) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف
فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح (قوله على الراجح) أي خلافا
لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة إهـ
No comments:
Post a Comment